Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10563 04/07/1997

اعفاء الادوات الرياضية المستوردة لصالح الدورة الرياضية العربية الثامنة من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 10563 تاريخ 04/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10563
التاريخ
04/07/1997
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/07/1997, ص. 2668-2669
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10563 تاريخ 04/07/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 29/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة ووزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم

196/97 تاريخ 23/06/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الادوات الرياضية المستوردة لصالح الدورة الرياضية العربية الثامنة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997