Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 442 29/09/1977

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 9-6-1966 المتعلق بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية

مرسوم رقم 442 تاريخ 29/09/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 13/10/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
442
التاريخ
29/09/1977
الجريدة الرسمية
العدد 34, 13/10/1977, ص. 513
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 442 تاريخ 29/09/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من 9/6/1978.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977