المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من 9/6/1978.
مرسوم رقم 442 29/09/1977
مرسوم رقم 442 تاريخ 29/09/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 13/10/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من 9/6/1978.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة