Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 477 29/09/1977

تصحيح نص الفقرة 1 من المادة الاولى من المرسوم رقم 91 تاريخ 12-4-1977 المتضمن تحديد رسوم الهاتف عن المدة الواقعة ما بين 1-10-1975 و31-12-1976

مرسوم رقم 477 تاريخ 29/09/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 13/10/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
477
التاريخ
29/09/1977
الجريدة الرسمية
العدد 34, 13/10/1977, ص. 536
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 477 تاريخ 29/09/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح نص الفقرة "1" من المادة الاولى من المرسوم رقم 91 تاريخ 12/4/1977 على الوجه التالي: 1- "في مراكز بيروت وضواحيها وفي مراكز طرابلس ". بدلا من: 1- "في مراكز بيروت وضواحيها". (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977