المادة 1
مادة 1: يعاد الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه القانون المرفق الرامي الى تسوية اوضاع موظفي الجمارك, المصدق من مجلس النواب والوارد الى الحكومة بتاريخ 18/7/1992.
مرسوم رقم 2585 14/08/1992
مرسوم رقم 2585 تاريخ 14/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعاد الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه القانون المرفق الرامي الى تسوية اوضاع موظفي الجمارك, المصدق من مجلس النواب والوارد الى الحكومة بتاريخ 18/7/1992.
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 14/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب
نصوص ذات صلة