Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2585 14/08/1992

اعادة القانون المتعلق بتسوية اوضاع موظفي الجمارك الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه

مرسوم رقم 2585 تاريخ 14/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2585
التاريخ
14/08/1992
الجريدة الرسمية
العدد 35, 27/08/1992, ص. 793-794
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2585 تاريخ 14/08/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه القانون المرفق الرامي الى تسوية اوضاع موظفي الجمارك, المصدق من مجلس النواب والوارد الى الحكومة بتاريخ 18/7/1992.

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 14/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992