Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13031 14/08/1956

توقيف مغعول المادة 1 من المرسوم 7695 تاريخ 5-2-1931 المتعلق بحق البيع ومزاولة مهنة التصوير داخل قلعة بعلبك وخارجها

مرسوم رقم 13031 تاريخ 14/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13031
التاريخ
14/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1956, ص. 742-743
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13031 تاريخ 14/08/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف مفعول المادة الاولى من المرسوم رقم 7695 تاريخ 5 شباط سنة 1931 طيلة مدة مهرجانات بعلبك.

المادة 2

مادة 2: يحدد الحافظ العام للآثار المشروبات التي يسمح ببيعها خلال هذه المدة بالاتفاق مع رئاسة لجنة مهرجانات بعلبك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956