Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12725 17/08/1948

احالة قضايا الاعتداء ومحاولة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي التي حصلت ليل 12-13 وليل 16-17 آب سنة 1948 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 12725 تاريخ 17/08/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 25/08/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12725
التاريخ
17/08/1948
الجريدة الرسمية
العدد 34, 25/08/1948, ص. 651
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12725 تاريخ 17/08/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضايا الاعتداء ومحاولة الاعتداء على امن الدولة الداخلي التي حصلت في الاراضي اللبنانية ليل 12-13 وليل 16- 17 آب سنة 1948 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. واحيل مرتكبوها فؤاد شكري الشرتوني وبطرس اسعد خليل واميل فاضل وكل من يظهر التحقيق انه فاعل الجريمة او شريك او متدخل فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948