Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12734 20/08/1948

احداث دائرة مهمتها القيام باشغال المطار الحديث

مرسوم رقم 12734 تاريخ 20/08/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 25/08/1948. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12734
التاريخ
20/08/1948
الجريدة الرسمية
العدد 34, 25/08/1948, ص. 654-655
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15209 تاريخ 04/06/1949 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12734 تاريخ 20/08/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة دائرة موقتة مهمتها القيام باشغال المطار الحديث تربط رأسا بالمديرية العامة للاشغال العامة وتقسم الى: 1- قسم الدروس 2- قسم التنفيذ

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك دائرة المطار الحديث كما يلي:

مهندس مهندس طوبوغراف رسام كاتب حاجب رئيس خبير دائرة .......................................................... قسم الدروس 1 4 1 2 2 1 قسم التنفيذ 1 2 3 2 1

المادة 3

مادة 3: تحدد صلاحيات كل من قسم الدروس وقسم التنفيذ بموجب قرار من وزير الاشغال العامة.

المادة 4

مادة 4: تشكل لجنة مؤلفة موقتة تدعى "لجنة التنفيذ" مهمتها الاشراف على اعمال تنفيذ المطار من الوجهة الادارية والمالية والفنية وتجتمع خلال ساعات الفراغ من العمل الرسمي.

المادة 5

مادة 5: يرأس هذه اللجنة - التي تنتهي اعمالها عند انتهاء اعمال المطار - المدير العام للاشغال العامة وتؤلف من: أ - مندوب عن وزارة المالية ب - مدير الطرق والمباني ج - رئيس قسم الدروس د - رئيس قسم التنفيذ ويقوم رئيس ديوان وزارة الاشغال العامة بوظيفة امين سر اللجنة.

المادة 6

مادة 6: يعين وزير الاشغال العامة مباشرة جميع موظفي القسمين المشار اليهم في المادة الثانية ويمكنه عند الحاجة تعيين خبراء اضافيين ومهندسين مناظرين, ويحدد الاشتراك مع وزير المالية تعويضات لجنة التنفيذ. تصرف جميع النفقات من الاعتمادات المخصصة في المشروع الانشائي لاعمال المطار الحديث .

المادة 7

مادة 7: تتولى دائرة المحاسبة في وزارة الاشغال العامة حفظ الاضبارات الاساسية العائدة للاشغال وتصفية محاسبتها حسب الصلاحيات المحددة في المادة 24 من المرسوم عدد 5668 تاريخ 10 نيسان 1946.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948