المادة 1
المادة الاولى بدلا من: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش الدائم تحت اشراف وزير الزراعة. يقرأ: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش تحت اشراف مدير عام وزارة الزراعة. والباقي بدون تعديل.
مرسوم 30/08/1948
مرسوم تاريخ 30/08/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/09/1948. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المادة الاولى بدلا من: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش الدائم تحت اشراف وزير الزراعة. يقرأ: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش تحت اشراف مدير عام وزارة الزراعة. والباقي بدون تعديل.
بيروت في 30 اب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة