Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 30/08/1948

تصحيح المرسوم رقم 4260 المؤرخ في 7-11-1945 القاضي بانشاء دائرة تفتيش في وزارة الزراعة

مرسوم تاريخ 30/08/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/09/1948. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
30/08/1948
الجريدة الرسمية
العدد 36, 08/09/1948, ص. 686
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 30/08/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى بدلا من: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش الدائم تحت اشراف وزير الزراعة. يقرأ: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش تحت اشراف مدير عام وزارة الزراعة. والباقي بدون تعديل.

بيروت في 30 اب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948