Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 170 16/02/1937

الغاء مخفر شرطة بعلبك

مرسوم رقم 170 تاريخ 16/02/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3400 تاريخ 19/02/1937. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
170
التاريخ
16/02/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3400, 19/02/1937, ص. 330-331
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 170 تاريخ 16/02/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مخفر شرطة بعلبك اعتبارا من اول اذار سنة 1937 ويلحق رجاله القسمة بشرطة بيروت

المادة 2

مادة 2: يعهد الى درك طاقمي بعلبك والسيار منذ هذا التاريخ بالقيام بجميع الخدمات التي كانت منوطة بالشرطة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 16 شباط سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خير الدين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937