المادة 1
بناء على المرسوم رقم 134 الصادر في 11 شباط سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية نابيه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .
مرسوم رقم 134 11/02/1937
مرسوم رقم 134 تاريخ 11/02/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3398 تاريخ 15/02/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 134 الصادر في 11 شباط سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية نابيه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .
نصوص ذات صلة