Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 134 11/02/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 134 تاريخ 11/02/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3398 تاريخ 15/02/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
134
التاريخ
11/02/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3398, 15/02/1937, ص. 288
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1090 تاريخ 03/09/1942 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 134 تاريخ 11/02/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 134 الصادر في 11 شباط سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية نابيه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937