Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 202 25/02/1937

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع ابو كنعان ونبع عين بدوان الواقعين في الرميلة

مرسوم رقم 202 تاريخ 25/02/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3405 تاريخ 03/03/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
202
التاريخ
25/02/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3405, 03/03/1937, ص. 394
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 202 تاريخ 25/02/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 202 الصادر في 25 شباط سنة 1937 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين ابو كنعان" الواقع بملك حيدر كنعان نجم في الرميله ومياه نبع "عين بدران" الواقع بملك احمد حسن شعبان في الرميله تجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937