المادة 10
مادة 10: لا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة, ولا يجوز للمرشح المرفوض طلبه ان يجدده قبل مضي سنة على الاقل من تاريخ قرار الرفض
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: لا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة, ولا يجوز للمرشح المرفوض طلبه ان يجدده قبل مضي سنة على الاقل من تاريخ قرار الرفض
المادة 10 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/10/