Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: لا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة, ولا يجوز للمرشح المرفوض طلبه ان يجدده قبل مضي سنة على الاقل من تاريخ قرار الرفض

المادة 10 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/10/