Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: تستبعد لجنة البورصة من قائمة العملاء كل من لم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة. وعلى اللجنة عند ذلك, ان تبلغ قرارها الى صاحب العلاقة الذي له ان يستأنفه امام محكمة الاستئناف في بيروت , غرفتها المدنية, في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار, ويكون قرار المحكمة نهائيا

المادة 11 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/11/