المادة 21
مادة 21: عضوية اللجنة مجانية, ويجوز تجديدها اذا شعر مركز احد اعضاء اللجنة قبل انتهاء مدة ولايتها حل محله في المركز الشاغر مرشح فئته الذي احرز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 21 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 21: عضوية اللجنة مجانية, ويجوز تجديدها اذا شعر مركز احد اعضاء اللجنة قبل انتهاء مدة ولايتها حل محله في المركز الشاغر مرشح فئته الذي احرز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات
المادة 21 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/21/