Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: يمثل الرئيس اللجنة امام السلطات والقضاء وتجاه الغير, ويقوم بتنفيذ قراراتها, ويتولى اعمال الادارة العادية وعليه ان يعرض على اللجنة كل مسألة تهم البورصة بعد ان يجري, عند الاقتضاء, تحقيقا في الموضوع. يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه

المادة 22 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/22/