Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: رغبة في المحافظة على مصالح البلاد المالية والاقتصادية, يحق للجنة البورصة عندما تطرأ ظروف خطيرة استثنائية ان تقرر, على وجه السرعة, التدابير التي تراها ضرورية, وعلى الاخص : 1- تعيين حد اعلى وحد ادنى لاسعار الاوراق المالية المتعامل بها في البورصة وفرض هذه الاسعار على المتعاقدين, وذلك يوما فيوما ولمدة لا تزيد على ثلاثة ايام من ايام العمل 2- وقف جلسات البورصة لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام من ايام العمل, وتحريم كل تعاقد في خلالها. وتتخذ هذه الاجراءات في الحال مع الاحتفاظ بما لمفوض الحكومة من حق الاعتراض . وتبلغ الى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة. ولا يجوز تمديد مفعول هذه الاجراءات لاكثر من ثلاثة ايام من ايام العمل الا بقرار من وزير المالية

المادة 24 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/24/