المادة 25
مادة 25: تضع اللجنة نظام البورصة الداخلي وكل ما ترى ادخاله عليه من تعديلات لاحقة, ولا يصبح النظام والتعديلات نافذة الا بعد مصادقة وزير المالية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 25 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 25: تضع اللجنة نظام البورصة الداخلي وكل ما ترى ادخاله عليه من تعديلات لاحقة, ولا يصبح النظام والتعديلات نافذة الا بعد مصادقة وزير المالية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية
المادة 25 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/25/