Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على كل من المصارف ش م والصيارفة الاعضاء ان يعتمد ممثلا واحدا عنه لدى البورصة, على ان يبلغ اسمه خطيا الى ادارة البورصة اما الصرافون فيمكنهم الحضور شخصيا

المادة 4 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/4/