Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: للاعضاء والعملاء دون سواهم,الحق في دخول الردهة (كوربيه) المخصصة في البورصة للعمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية

المادة 33 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/33/