Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يحق للاعضاء ان يقوموا في داخل ردهة البورصة (الكوربيه) بالعمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية, ويخضعون في هذه الحال, باستثناء المصارف ش م, لنظام الكفالة, ولسائر الموجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المتخذة بالاستناد الى احكامه

المادة 5 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/5/