Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

لا يحق للمحتكر ان يعقد قروضا بدون اجازة من وزير المالية تعطى بعد اخذ رأي مدير المالية العام.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185598/article/6/