Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الدائرة المالية المختصة والى المكلف خلال 15 يوما من تاريخ صدوره ويحق لكل من هذين الفريقين استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ.

تقدم طلبات الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة.

يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تامين يوازي خمسة بالمئة من الرسوم المفروضة واذا كان الاستحضار الاستئنافي غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور يرد شكلا.

يدفع هذا التأمين مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة وضمن المهلة المحددة للاستئناف.

اذا جاء قرار مجلس الشورى في صالح المكلف حق له استرجاع قيمة التأمين المشار اليه في الفقرة السابقة واذا كان في صالح الخزينة اصبح التأمين المذكور حقا مكتسبا لها.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/40/