المادة 41
يفرض رسم الانتقال على الحصة الارثية الصافية من التركات والحصة الصافية الموصى بها لوارث وفقا للمعدلات المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي بعد اجراء التنزيلات المنصوص عليها في المادة 9 السابقة.
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفرض رسم الانتقال على الحصة الارثية الصافية من التركات والحصة الصافية الموصى بها لوارث وفقا للمعدلات المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي بعد اجراء التنزيلات المنصوص عليها في المادة 9 السابقة.
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/41/