Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

تفرض الضريبة باسم كل مكلف في مقامه او في المحل الذي يكون ممارسا فيه تجارته او صناعته او مهنته بتاريخ اول كانون الثاني من سنة التكليف .

واذا كان المكلف يملك اكثر من مؤسسة واحدة, او يتعاطى اعمالا متعددة, فرضت الضريبة على مجموع الارباح التي جناها في لبنان, واعتبرت مؤسسته الرئيسية مركزا للتكليف .

فقرة مضافة بموجب ق 497 ت 30/1/2003

خلافا لاي نص اخر وبهدف تبسيط وتسهيل المعاملات وتفعيل الرقابة والجباية يمكن لوزير المالية ان يحدد مراكز تكليف بعض انواع ضرائب الدخل لادارتها بصورة مركزية وذلك وفقا لمعايير توضع لهذه الغاية.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/34/