Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ويجري تحصيلها وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

ويجب الاعلان في الجريدة الرسمية والاذاعة والصحف عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل. كما يرسل الى كل مكلف اعلام شخصي بتفصيل الضريبة المفروضة عليه.

اما جداول التكليف الاخرى فلا يعلن عنها, بل يبلغ صاحب العلاقة الضريبة المترتبة عليه فيها بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/36/