Rulings

State Council 18/10/1984

شورى حكم رقم : 205 /1984

Court
شورى
Number
205/1984
Date
18/10/1984
President
جوزف شاوول
Members
نصرت حيدر، سليمان عيد
Source
Lebanese University

- صحة تبليغ التكليف الاضافي بضريبة الدخل الى مستخدم رب العمل

-

بما ان القرار المستأنف قضى بقبول الاعتراض على التكليف الاضافي المطعون فيه شكلا لانه ثبت للخبير المعين من قبل لجنة لاعتراضات ان التوقيع على تبليغ اعلامات الضريبة والتعديل ليس توقيع المعترض . وبما ان الدولة تطلب فسخ القرار المستأنف لان مستخدم المستأنف ضده تبلغ التكليف المعترض عليه بتاريخ 1968/11/22 وان هذا التبليغ يعتبر كانه حاصل لرب العمل وهو بالتالي قانوني ويكون الاعتراض المقدم بتاريخ 1969/03/01 قد حصل بعد فوات المهلة القانونية. وبما انه يتبين من اقوال الدولة ان المستأنف ضده كلف بموجب جدول اضافي تاريخ 1968/11/20 عملا بالمادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 نظرا للربح الناتج عن بيع مؤسسته مع غرامة المادة 30 من ذات المرسوم الاشتراعي بسبب عدم التصريح. وبما انه وفق الفقرة الاخيرة من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المتعلق بضريبة الدخل يجب ابلاغ التكاليف الاضافية الى صاحب العلاقة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام وبما انه بمقتضى احكام المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/126 المتلعق بالبرق والبريد لا يجوز تسليم مواد المراسلات المضمونة الا الى المرسلة اليهم بالذات او الى الاشخاص المفوضين من قبلهم. ومعلوم انه تحقيقا لذلك اذا لم يجد ساعي البريد الشخص المرسل اليه الكتاب المضمون يدعى هذا الشخص لتسلمه من شباك البريد وبحال عدم تسليمه يعاد الكتاب الى المرسل ويشرح ذلك بتاريخ حصوله ويوقع الموظف المختص على الشرح حسب الاصول. وبما انه يستفاد من النصوص المشار اليها انه يقتضي تبليغ جداول التكليف الاضافية الى صاحب العلاقة بالذات او الى الاشخاص المفوضين من قبله وفق الاصول. وبما ان الدولة تستند ضمنا الى نص المادة 354 القديمة من اصول المحاكمات المدنية التي كانت تجيز تسليم الاوراق الى افراد عائلة الشخص المطلوب ابلاغه او الى الخادم الموجود في منزله لتطلب الاعتراض شكلا. وبما ان المواد 353 و354 و356 و358 من قانون اصول المحاكمات المدنية الغيت بموجب القانون الصادر في 8 حزيران 1945 ثم اكملت المادة 353 بقانون 14 اب 1951 وقد نصت الفقرة الاخيرة من المادة 353 المذكورة على انه اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبليغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبليغ تتعارض مع مصلحتهم.... وبما ان المشترع بعد ان الغى المادة 354 المار ذكرها حدد حصرا الاشخاص الذين يمكن تسليمهم ورقة التبليغ ولم يعد الخادم من عداد هؤلاء الاشخاص وبما انه لا مجال في المراجعة الحاضرة لتطبيق احكام المادة 353 اصول مدنية التي تتعلق بالاحكام والتبليغات القضائية دون الاعمال الادارية. وبما انه على فرض انه يقتضي تعليق المادة 353 من اصول المحاكمات المدنية فان مهلة الاعتراض لم تسر بحق المستأنف ضده لان التبليغ لم يحصل بصورة قانونية وصحيحة وفق تلك الاحكام. وبما انه اذا كان اجتهاد هذا المجلس يعتبر ان مهلة الطعن في الاحكام القضائية او القرارات الصادرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم اي انها تبدأ بذلك التاريخ بالنسبة الى من اجرى اليه التبليغ وان اطلاع طالب التبليغ على الحكم او سعيه في تبليغه الى خصمه لا يجعل المهلة تسري بالنسبة اليه عملا بقاعدة لا يسد المرء باب المراجعة بوجه نفسه (Nul ne se forclot soi-meme) غير ان فيما يتعلق بالقرارات الادارية الفردية تبدأ مهلة المراجعة بحقها عند التنفيذ او عندما يعلم صاحب العلاقة علما اكيدا بتلك القرارات مثال ذلك عندما يكون عضوا في هيئة تقريرية واتخذ في الجلسة وبحضوره القرار المشكو منه او عند تقديم مراجعة تسلسلية او استرحامية للسلطة المختصة. وبما ان الاجتهاد فيما يتعلق ببدء سريان مهلة الطعن في القرارات الادارية الفردية لم يكن جازما او شكليا كما هي الحال بشأن القرارات القضائية ويعتبر ان التبليغ يصبح صحيحا ولئن سلم الكتاب المضمون الى شخص غير ذي صفة شرط ان يصل الكتاب المذكور الى المكلف بالذات ويثبت ذلك بصورة قطعية للمجلس . وبما انه لم يثبت لهذا المجلس بصورة اكيدة تاريخ تسليم المستأنف ضده اعلامات الضريبة المعترض عليها لكي تسري بحقه مهلة الاعتراض . وبما ان المجلس يعتبر والحال هذه ان تبليغ التكليف الاضافي المعترض عليه قد حصل بصورة غير صحيحة ومخالفا للقانون ولا يمكن بالتالي ان يعتد به فضلا عن انه لم يثبت له تاريخ تسليم الكتاب المضمون لبدء سريان مهلة الاعتراض على التكليف المطعون فيه. وبما ان القرار المستأنف يكون مطابقا للقانون ويقتضي تصديقه بنتيجته لهذه الجهة.

- مهلة الطعن في الاحكام القضائية وفي القرارات الادارية الفردية

-

وبما انه اذا كان اجتهاد هذا المجلس يعتبر ان مهلة الطعن في الاحكام القضائية او القرارات الصادرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم اي انها تبدأ بذلك التاريخ بالنسبة الى من اجري اليه التبليغ وان اطلاع طالب التبليغ على الحكم او سعيه في تبليغه الى خصمه لا يجعل المهلة تسري بالنسبة اليه عملا بقاعدة لا يسد المرء باب المراجعة بوجه نفسه (Nul ne se forclot soi-meme) غير ان فيما يتعلق بالقرارات الادارية الفردية تبدأ مهلة المراجعة بحقها عند التنفيذ او عندما يعلم صاحب العلاقة علما اكيدا بتلك القرارات مثال ذلك عندما يكون عضوا في هيئة تقريرية واتخذ في الجلسة وبحضوره القرار المشكو منه او عند تقديم مراجعة تسلسلية او استرحامية للسلطة المختصة. وبما ان الاجتهاد فيما يتعلق ببدء سريان مهلة الطعن في القرارات الادارية الفردية لم يكن جازما او شكليا كما هي الحال بشأن القرارات القضائية ويعتبر ان التبليغ يصبح صحيحا ولئن سلم الكتاب المضمون الى شخص غير ذي صفة شرط ان يصل الكتاب المذكور الى الملكف ويثبت ذلك بصورة قطعية للمجلس .

- مضمون استدعاء المراجعة الاستئنافية

-

وبما ان الدولة تطلب ايضا فسخ القرار المستأنف في الاساس وتدلي بانه يستوجب بحث القرار في الاساس باعتباره في غير موقعه القانوني والواقعي والابقاء على التكليف على حاله دون اي تعديل. وبما ان المادة 96 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 اعطت الحق لكل من الدائرة المالية والمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراضات لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ. وبما ان المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة الحاضرة والمطابقة للمادة 121 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على انه مع مراعاة القواعد المشاراليها في هذا الفصل يتبع مجلس الشورى في دعاوى الاستئناف والتمييز الاصول المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي. وبما ان المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 المطابقة للمادة 76 من القانون المنفذ بالمرسوم 1975/10434 تنص على انه بعد ان يحدد في الاستدعاء موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره, تعتبر لغوا الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد... وبما ان استدعاء المراجعة الاستئنافية يجب ان يكون معللا اي ان يحتوي على الوقائع والاسباب القانونية التي تبرره كي يتمكن القاضي من تقدير مدى صحته ومطابقته على القانون وذلك تحت طائلة رد المراجعة. وبما ان استدعاء المراجعة المقدم من الدولة والمتضمن فقط اعتبار القرار المستأنف في غير موقعه القانوني والواقعي والابقاء على التكليف على حالة يكون خاليا من كل تعليل ويجب رده لعدم احتوائه على الاسباب القانونية التي تبرره