Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10483 16/07/2003

تصديق والغاء تخطيطات في منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان)

مرسوم رقم 10483 تاريخ 16/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 24/07/2003. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10483
التاريخ
16/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 35, 24/07/2003, ص. 4295-4296
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10483 تاريخ 16/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 16302 تاريخ 12/05/1964 المتعلق بتصديق تخطيط في منطقة صربا العقارية,

بناء على قرار بلدية جونية رقم 219 تاريخ 19/07/2002,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم -6- تاريخ 14/02/2003,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 16302 تاريخ 12/5/1964 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان).

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003