المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وزارة الدفاع الوطني وقدرها /190476/د.أ. مئة وتسعون ألف وأربعماية وستة وسبعون دولار أميركي, وذلك لتعزيز قدرات المكتب الوطني لنزع الألغام.
مرسوم رقم 10474 16/07/2003
مرسوم رقم 10474 تاريخ 16/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 24/07/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2003),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/06/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وزارة الدفاع الوطني وقدرها /190476/د.أ. مئة وتسعون ألف وأربعماية وستة وسبعون دولار أميركي, وذلك لتعزيز قدرات المكتب الوطني لنزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة