المادة 1
مادة 1: تضم بلدة المجادل الى نطاق استثمار مصلحة مياه جبل عامل.
مرسوم رقم 2596 22/08/1992
مرسوم رقم 2596 تاريخ 22/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضم بلدة المجادل الى نطاق استثمار مصلحة مياه جبل عامل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون
نصوص ذات صلة