Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2596 22/08/1992

ضم بلدية المجادل الى نطاق استثمار مصلحة مياه جبل عامل

مرسوم رقم 2596 تاريخ 22/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2596
التاريخ
22/08/1992
الجريدة الرسمية
العدد 35, 27/08/1992, ص. 797-798
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2596 تاريخ 22/08/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم بلدة المجادل الى نطاق استثمار مصلحة مياه جبل عامل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992