Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 984 20/07/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام على أساس القاعدة الاثني عشرية لعام 1999

مرسوم رقم 984 تاريخ 20/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/07/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
984
التاريخ
20/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/07/1999, ص. 2147
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 984 تاريخ 20/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا

سيما المادتين 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ

20/2/1999 )الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور

قانون موازنة على اساس القاعدة الاثنتي

عشرية),

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

7/7/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3400540000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وأربعماية مليون وخمسماية وأربعون ألف ليرة لبنانية). (أي ما يوازي /2255000/ دولار أميركي). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الأول ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لتلفزيون لبنان) /3400540000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وأربعماية مليون وخمسماية وأربعون ألف ليرة لبنانية). (أي ما يوازي /2255000/ دولار أميركي)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

بعبدا في 20 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999