Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3766 21/08/1945

احالة قضية القتل الواقعة في رأس بعلبك بتاريخ 5-6-1945 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 3766 تاريخ 21/08/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3766
التاريخ
21/08/1945
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1945, ص. 631
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3766 تاريخ 21/08/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل كل من: نبيه روفائيل وهداش البيطار وديب اسعد واكيم الواقعة في رأس بعلبك بتاريخ 5 حزيران سنة 1945 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة.

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم رقم 3757 تاريخ 11 آب سنة 1945

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945