Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3756 11/08/1945

احالة قضية قتل واقعة ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 3756 تاريخ 11/08/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3756
التاريخ
11/08/1945
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/08/1945, ص. 605
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3756 تاريخ 11/08/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل محمود محمد ناصر الواقعة ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية وكل القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه الحادثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945