المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل محمود محمد ناصر الواقعة ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية وكل القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه الحادثة.
مرسوم رقم 3756 11/08/1945
مرسوم رقم 3756 تاريخ 11/08/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل محمود محمد ناصر الواقعة ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية وكل القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه الحادثة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون
نصوص ذات صلة