المادة 1
مادة 1: تلغى بلدية حدشيت - قضاء زغرتا
مرسوم رقم 5795 25/08/1951
مرسوم رقم 5795 تاريخ 25/08/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى بلدية حدشيت - قضاء زغرتا
مادة 2: يكلف قائمقام قضاء زغرتا اجراء عملية المحاسبة مع هيئة البلدية المذكورة واستلام مستنداتها ورصيد صندوقها ويتولى صرف هذا الرصيد على مشاريع اصلاحية في القرية بموافقة وزارة الداخلية
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة