Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5795 25/08/1951

الغاء بلدية حدشيت (قضاء زغرتا)

مرسوم رقم 5795 تاريخ 25/08/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5795
التاريخ
25/08/1951
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1951, ص. 414
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5795 تاريخ 25/08/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى بلدية حدشيت - قضاء زغرتا

المادة 2

مادة 2: يكلف قائمقام قضاء زغرتا اجراء عملية المحاسبة مع هيئة البلدية المذكورة واستلام مستنداتها ورصيد صندوقها ويتولى صرف هذا الرصيد على مشاريع اصلاحية في القرية بموافقة وزارة الداخلية

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951