Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5821 25/08/1951

احالة قضيتي الاعتداء على امن الدولة الداخلي الواقعتان في فرن الشباك وبيروت في ليل 24-25-8-1951 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 5821 تاريخ 25/08/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1951. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5821
التاريخ
25/08/1951
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1951, ص. 428
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5821 تاريخ 25/08/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5821 الصادر بتاريخ 25 آب سنة 1951, تحال على المجلس العدلي قضيتا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الواقعتان في فرن الشبك وبيروت في ليل 24 - 25 آب سنة 1951 وجميع القضايا التي رافقتهما او تفرعت عنهما. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا باية صفة كانت بالحادثين المذكورين.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951