Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 14/08/1956

تصحيح للمرسوم رقم 12357 تاريخ 30/6/1956 بتخصيص المهندسين والمعاونين الفنيين في وزارة الاشغال العامة بتعويضات عن ساعات العمل الاضافي

مرسوم تاريخ 14/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
14/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1956, ص. 746
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 14/08/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 12357 المذكور اعلاه: ..." ويدخل في هذا الحساب تعويض الاختصاص للمهندسين". الباقي بدون تغيير.

توقيع في 14 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: جورج كرم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 539/ ر.م تاريخ 16/7/1956 المستشار الامضاء: الياس سركيس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956