المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة وتأهيل حمام الحاجب في مدينة طرابلس من المنافع العامة.
مرسوم رقم 7110 17/08/1995
مرسوم رقم 7110 تاريخ 17/08/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 31/08/1995. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك),
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار
رقم 870 تاريخ 5 نيسان 1995,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة وتأهيل حمام الحاجب في مدينة طرابلس من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار رقم 366 من منطقة السويقة العقارية المبينة اقسامه على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده
نصوص ذات صلة