Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4438 14/12/2000

الغاء المرسوم رقم 7110 تاريخ 17/08/1995 والقاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة حمام الحاجب في مدينة طرابلس من المنافع العامة

مرسوم رقم 4438 تاريخ 14/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4438
التاريخ
14/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2000, ص. 5151
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4438 تاريخ 14/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على كتاب المديرية العامة

للاثار رقم 3606 تاريخ 02/10/2000,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 7110 تاريخ 17/8/1995 والقاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة حمام الحاجب في مدينة طرابلس من المنافع العامة, وتشطب اشارة الاستملاك عن الصحيفة العينية للعقار رقم 366 من منطقة السويقة العقارية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزبر الثقافة الامضاء: غسان سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000