Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1275 12/10/1937

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 1275 تاريخ 12/10/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3502 تاريخ 15/10/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1275
التاريخ
12/10/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3502, 15/10/1937, ص. 1618
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1275 تاريخ 12/10/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو مكارديش جون كاريان ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في بيروت بتاريخ 12 تشرين الاول سنة 1937 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على قتل السيد ماريتر القنصل العام للولايات المتحدة في بيروت عمدا او عن سابق تصور وتصميم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937