Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1314 18/10/1937

اعادة الغرفة الاضافية في محكمة الاستئناف

مرسوم رقم 1314 تاريخ 18/10/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3509 تاريخ 01/11/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1314
التاريخ
18/10/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3509, 01/11/1937, ص. 1679
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1314 تاريخ 18/10/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1314 الصادر في 18 تشرين الاول سنة 1937 الغي المرسوم رقم 997 المؤرخ في 6 تشرين الاول سنة 1936 اعيدت مؤقتا الفرقة الاضافية في محكمة الاستئناف وتكون لها الصلاحيات المحددة بموجب المرسوم رقم 2752 الصادر بتاريخ 16 كانون الاول سنة 1933 يعين اعضاء الفرقة الاضافية من المستشارين الملحقين بغرفة محكمة الاستئناف بدون احداث مراكز جديدة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937