Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1254 09/10/1937

توزيع الكراسي النيابية في المجلس النيابي على المحافظات

مرسوم رقم 1254 تاريخ 09/10/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3501 تاريخ 13/10/1937. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1254
التاريخ
09/10/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3501, 13/10/1937, ص. 1606-1607
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1254 تاريخ 09/10/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: وزعت الكراسي النيابية في المجلس النيابي على المحافظات طبقا للجدول الاتي: بيروت 6 كراسي (خصص احداها بطوائف الاقليات ) لبنان الشمالي 9 كراسي جبل لبنان 12 ٍ لبنان الجنوبي 8 ٍ البقاع 7 ٍ

المادة 2

مادة 2: جرى توزيع الكراسي النيابية لكل محافظة بحسب النسبة العددية بين الطوائف المتنوعة وحدد في الجدول الآتي على ان الكرسي المعطى لطوائف الاقليات خصص بمحافظة بيروت عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934 ا- محافظة بيروت كراسي السنيون 2 الموارنة 1 الروم الارثوذكس 1 الارمن الارثوذكس 1 الاقليات 1 ب - محافظة لبنان الشمالي كراسي السنيون 4 الموارنة 4 الروم الارثوذكس 1 ج- محافظة جبل لبنان كراسي الموارنة 6 السنيون 1 الشيعيون 1 الدروز 2 الروم الكاثوليك 1 الروم الارثوذكس 1 د- محافظة لبنان الجنوبي كراسي السنيون 1 الشيعيون 5 الموارنة 1 الروم الكاثوليك 1 ه- محافظة البقاع كراسي السنيون 1 الشيعيون 2 الدروز 1 الموارنة 1 الروم الكاثوليك 1 الروم الارثوذكس 1

المادة 3

مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 تشرين اول سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937