المادة 1
مادة 1: انشئت وظيفة مفتش عام في وزارة الاقتصاد الوطني.
مرسوم رقم 1371 26/10/1937
مرسوم رقم 1371 تاريخ 26/10/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3511 تاريخ 05/11/1937. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت وظيفة مفتش عام في وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: عين السيد يوسف بك الضهر مفتشا عاما من الدرجة الاولى في وزارة الاقتصاد الوطني
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية الامضاء: جورج تابت
نصوص ذات صلة