Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1386 29/10/1937

احداث شعبة بريدية

مرسوم رقم 1386 تاريخ 29/10/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3514 تاريخ 12/11/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1386
التاريخ
29/10/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3514, 12/11/1937, ص. 1722-1723
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1386 تاريخ 29/10/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1386 الصادر في 29 تشرين الاول سنة 1937 تحدث شعبة بريدية في قرية بزمار وتلحق في مركز بريد وبرق جونيه. يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 15 تشرين الثاني سنة 1937 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937