المادة 1
يضاف الى النص العربي: المادة الثالثة - الغي التأمين وقدره عشر ليرات لبنانية سورية الذي كان يدفعه تلامذة مدرسة الصنائع والفنون
مرسوم 29/10/1937
مرسوم تاريخ 29/10/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3512 تاريخ 08/11/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف الى النص العربي: المادة الثالثة - الغي التأمين وقدره عشر ليرات لبنانية سورية الذي كان يدفعه تلامذة مدرسة الصنائع والفنون
بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1937 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير التربية الوطنية الامضاء: خليل ابي اللمع
نصوص ذات صلة