المادة 1
مادة 1: الغي ابتداء من تاريخ اول شباط سنة 1938 المرسومان رقم 573 المؤرخ في 14 ايار سنة 1937 و677 المؤرخ في 29 ايار سنة 1937
مرسوم رقم 1882 14/02/1938
مرسوم رقم 1882 تاريخ 14/02/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3550 تاريخ 21/02/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي ابتداء من تاريخ اول شباط سنة 1938 المرسومان رقم 573 المؤرخ في 14 ايار سنة 1937 و677 المؤرخ في 29 ايار سنة 1937
مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان بتنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 14 شباط سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: جورج تابت وزير المالية الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة