المادة 1
مادة 1: تحول الى مركز دائم للبريد والبرق من الصنف الثالث اعتبارا من 25 شباط سنة 1938 مديريتا التوزيع للبريد والبرق في فرن الشباك وجسر بيروت
مرسوم رقم 1925 23/02/1938
مرسوم رقم 1925 تاريخ 23/02/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3553 تاريخ 03/03/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحول الى مركز دائم للبريد والبرق من الصنف الثالث اعتبارا من 25 شباط سنة 1938 مديريتا التوزيع للبريد والبرق في فرن الشباك وجسر بيروت
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 23 شباط سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير البريد والبرق الامضاء: ابراهيم حيدر
نصوص ذات صلة