Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1931 23/02/1938

بمنح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية قرية بعبدات

مرسوم رقم 1931 تاريخ 23/02/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3553 تاريخ 03/03/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1931
التاريخ
23/02/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3553, 03/03/1938, ص. 2141
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1931 تاريخ 23/02/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1931 المؤرخ في 23 شباط سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بعبدات كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938