المادة 1
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر قد رخص بها لموسم سنة 1937 - 1938 في القرى المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم مع المساحة المعينة لكل قرية منها.
مرسوم رقم 2046 15/03/1938
مرسوم رقم 2046 تاريخ 15/03/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3558 تاريخ 21/03/1938. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر قد رخص بها لموسم سنة 1937 - 1938 في القرى المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم مع المساحة المعينة لكل قرية منها.
مادة 2: ان زراعة التبغ المعد للبيع بطريقة الاصدار الى الخارج قد رخص بها لموسم سنة 1937 - 1938 في القرى المشار اليها في المادة الاولى ضمن مساحة مجموعها 1000000 متر مربع وستوزع هذه المساحة بمقتضى مرسوم يتخذ فيما بعد عند الاطلاع على طلبات الترخيص المقدمة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 15 اذار سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية الامضاء: موسى نمور وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط
نصوص ذات صلة