Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1963 26/02/1938

افتتاح معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بقليع

مرسوم رقم 1963 تاريخ 26/02/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3555 تاريخ 10/03/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1963
التاريخ
26/02/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3555, 10/03/1938, ص. 2176
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1963 تاريخ 26/02/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1963 المؤرخ في 26 شباط سنة 1938 تفتتح معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بقليع الكائن في المحلة المسماة بقليع في قرية المتين. تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 في المنطقة المنتفعة من هذه المياه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938