Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2077 19/03/1938

افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية الممنوح امتيازها في الاراضي اللبنانية الى شركة سكة حديد شام - حماه وتمديداتها

مرسوم رقم 2077 تاريخ 19/03/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3562 تاريخ 04/04/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2077
التاريخ
19/03/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3562, 04/04/1938, ص. 2273
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2077 تاريخ 19/03/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2077 المؤرخ في 19 اذار سنة 1938 افتتحت معاملات تحديد الاملاك العامة الممنوح بها امتياز في الاراضي اللبنانية لشركة سكة حديد شام حماه وتمديداتها. يحدد فيما بعد تأليف اللجنة التي تكلف اجراء هذه العملية. وتجري معاملات التحديد المشار اليها وفقا لاحكام القرار عدد 144 الفصل الثاني- المواد 5 الى 13

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938