Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9271 25/08/1952

الحاق دائرة الشؤون الكهربائية بمصلحة المياه

مرسوم رقم 9271 تاريخ 25/08/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 03/09/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9271
التاريخ
25/08/1952
الجريدة الرسمية
العدد 36, 03/09/1952, ص. 808-809
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9271 تاريخ 25/08/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق " دائرة الشؤون الكهربائية" المنشأة بموجب المرسوم رقم 1385 تاريخ 17 اذار سنة 1950 بمصلحة المياه المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 5668 تاريخ 10 نيسان سنة 1946.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اب سنة 952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952